تم اعتماد العمل بهذه اللائحة في أبريل 2021

مادة (1): صفة مجلس الأمناء:

  • يكتسب مجلس الأمناء صفة استشارية وليس حوكمية، بدون أية مسؤولية قانونية على أعضائه.
  • الإطار المؤسسي: معهد دفتر أحوال لأبحاث البيانات ومقره الرئيسي بالقاهرة – شركة ذات مسؤولية محدودة- ومكتبه الإقليمي في برلين – جمعية ألمانية مُسجلة- وأي مكاتب فرعية أخرى مُتصلة.

مادة (2): أهداف تشكيل مجلس الأمناء:

  • تطوير الحوكمة الداخلية وآليات الرقابة والشفافية المالية والإدارية.
  • توفير بيئة عمل أكثر أماناً وعدلاً بوجود مستويات أعلى للمُحاسبة.
  • تعزيز الانتشار والوصول إلى أصحاب المصلحة (جهات أكاديمية، حقوقية، صحافة، ..) بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • تيسير عمليات التواصل وخطط الاستدامة المالية مع الجهات المانحة بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • حل الأزمات الإدارية الحيوية الطارئة.

مادة (3): صلاحيات مجلس الأمناء:

  1. مراقبة عمل المعهد مالياً وإدارياً بشكل نصف سنوي (تقرير مالي، تقرير تقييم إداري، تقرير بيئة العمل)، ومن ثَّم إصدار توصيات.
  2. المشاركة في القرارات المُؤسسية المُرتبطة بتقييم ومواجهة المخاطر.
  3. في حالات خلو منصب المدير/ة التنفيذي/ة بدون وجود بديل أو حل إداري يقوم مجلس الأمناء بتعيين المدير التنفيذي وتحديد صلاحياته ومدة عمله.
  4. في حالة الأزمات الحيوية الطارئة، إصدار قرارات بصلاحيات إدارية كاملة.

الأزمات الحيوية الطارئة: يمكن تحديدها بحالات النزاعات الإدارية المُتجذرة داخلياً، أو حدوث إشكال أو نزاع مع طرف/أطراف خارجية دون حل حاسم من مجلس الإدارة.

مادة (4): آليات ومعايير التشكيل:

  • يؤدون مسؤولياتهم على أساس تطوعي.
  • يقتصر دور المدير التنفيذي ومجلس الإدارة على تعيين مجلس الأمناء التأسيسي فقط، ويكون ضم أعضاء جدد بترشيح من مجلس الأمناء وبعد موافقة مجلس الإدارة.
  • تشكيل أعضاء مجلس الأمناء من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 9، بحيث لا تقل نسبة الإناث عن 50% مع تمثيل كوارد شبابية تحت 40 سنة بنسبة لا تقل عن 25%، ولا يقل تمثيل الأعضاء ذوي/ات الخلفية الأكاديمية عن 40% نظراً لطبيعة عمل المعهد.
  • لا يجوز الجمع بين وظيفة إدارية ثابتة وعضوية مجلس الأمناء للمعهد، ويمكن التعاقد مع أي من أعضاء مجلس الأمناء لأداء مهام لمدة لا تتجاوز شهراً بقرار مُسبب من الإدارة التنفيذية.
  • يتم تجديد نصفي كل عامين. ويجب أن لا تزيد مدة عمل أي من الأعضاء/ العضوات بمجلس الأمناء عن 6 سنوات.
  • يمكن الاعتذار عن عضوية مجلس الأمناء بدون تسبيب، ويتم اعتماد ذلك في الاجتماع العادي التالي.
  • لمجلس الأمناء تشكيل لجان دائمة ومُؤقتة من أعضائه وعضواته أو من ينوب عنهم تختص بنشاطات أو مجالات أو مهام معينة.
  • لمجلس الأمناء إقرار سحب الثقة من عضو/ة أو عدة أعضاء بأغلبية الأصوات.

مادة (5): انعقاد مجلس الأمناء وآلية اتخاذ القرارات:

– تبدأ دورة الانعقاد في يناير وتستمر لمدة عامين ميلاديين حتى التجديد النصفي.

– لحضور الاجتماعات يجوز التوكيل بين ذات الأعضاء أو استخدام أداة رقمية للتواصل الافتراضي، ويكتمل نصابه بحضور ثلث الأعضاء على الأقل أو يتم تأجيله.

– تكون التوصيات والقرارات بأغلبية أصوات مجلس الأمناء، حيث لكل عضو صوت واحد.

  1. اجتماعات عادية:
  2. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاَ عادياَ مرتين سنويا.
  3. يضم جدول الأعمال للاجتماع العادي (تقارير الماليات والتقييم الإداري وبيئة العمل النصف سنوية، القرارات المُؤسسية المُرتبطة بتحديد المخاطر) بالإضافة إلى نقاط إضافة يقترحها المدير/ة التنفيذي/ة. وللمجلس إقرار نقاط أخرى في بداية اجتماعه بموافقة ثلث الأعضاء.
  4. اجتماعات غير عادية:
  5. يمكن الدعوة لاجتماع غير عادي من مجلس الإدارة أو بناء على طلب يتقدم به ثُلث أعضاء مجلس الأمناء.
  6. يضم جدول الأعمال للاجتماع غير العادي الموضوع الذي تمت الدعوة عليه.

– يحق لمجلس الأمناء عقد لقاءات للتشاور دون دعوة من مجلس الإدارة، وفي حالة اتخاذ قرار أو إجراء معين يقوم بإبلاغه.

مادة (6): آلية التواصل مع إدارة المعهد:

  • يحضر اجتماعات مجلس الأمناء المدير/ة التنفيذي/ة والمدير/ة الإداري/ة أو من ينوب عنهم، مُمثلين عن مجلس الإدارة.
  • يقوم المدير/ة الإداري/ة بإعداد محضر اجتماع مجلس الأمناء، لعرضه في اجتماع مجلس الإدارة التالي.
  • في حالات الأزمات الحيوية الطارئة، يجوز لمجلس الأمناء الدعوة لاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة أو فريق المعهد.

مادة (7): حل مجلس إدارة المعهد:

  • يتم ذلك في حالتين:
  1. باقتراح من المدير التنفيذي وموافقة مجلس الأمناء بالأغلبية، يمكن حل مجلس الإدارة أو إعادة الهيكلة.
  2. كقرار مباشر من مجلس الأمناء في حالة الأزمات الحيوية الطارئة.

مادة (8): حل مجلس الأمناء أو تعديل النظام الأساسي للمجلس:

– لمجلس الأمناء فقط صلاحية تعديل لائحة النظام الأساسي للمجلس وصلاحية حل المجلس، بعد موافقة مجلس الإدارة.

المرفقات